السيد موسى الحسيني الزنجاني

202

المسائل الشرعية

مكان المصلّي يشترط في مكان المصلّي سبعة أمور : الشرط الأول : أن يكون مباحاً على المشهور والأقوى عدم اشتراطه وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً رعايته . مسألة 875 : من صلّى في ملك مغصوب ، وإن كان على السجاد أو الكرسي أو نحوهما ، فقد ارتكب كبيرة بل تبطل صلاته على الأحوط استحباباً مؤكّداً . وبل الصلاة تحت السقف المغصوب أو الخيمة المغصوبة باطلة على الأحوط استحباباً ؛ نعم لو كانت الصلاة تحت الخيمة المغصوبة تؤدّي إلى تحريكها ، يكون حكمها حكم الصلاة في المكان المغصوب بلا إشكال . مسألة 876 : الصلاة في مكان يملك منفعته شخص آخر بدون رضاه ، محرّمة بل باطلة على الأحوط استحباباً مؤكّداً فلو كان المنزل مؤجّراً فصلّى فيه صاحب المنزل أو غيره من دون رضى المستأجر ، فالصلاة باطلة على الأحوط استحباباً مؤكّداً . وكذا تبطل الصلاة على الأحوط استحباباً لو كان المكان قد تعلّق به حق الغير ولا يجوز التصرّف فيه ، أوصى الميت بصرف ثلث ماله المشاع ، فلا تصحّ الصلاة في ملكه قبل تنفيذ وصيته على الأحوط استحباباً . مسألة 877 : من كان جالساً في مسجد أو غيره من المباحات فأزاحه عن مكانه شخص وصلّى فقد عصى وصلاته باطلة على الأحوط استحباباً . مسألة 878 : إذا صلّى في المكان المغصوب لعذرٍ من الأعذار ، صحّت صلاته